السيد علي عاشور

95

موسوعة أهل البيت ( ع )

الثالثة عشرة : من التوقيعات كتاب آخر لمحمّد بن عبد اللّه الحميري أيضا إليه عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك : فرأيك - أدام اللّه عزّك - في تأمّل رقعتي والتفضّل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي ومننك عليّ ، واحتجت - أدام اللّه عزّك - أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد . الجواب : إنّ فيه حديثين ؛ أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك في التشهّد الأوّل تجري هذا المجرى وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا . وعن فصّ الجوهر ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ الجواب : فيه كراهية أن يصلّي فيه ، وفيه إطلاق والعمل على الكراهية . وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثمّ ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه . وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ الجواب : لا بأس بالصلاة فيها . وعن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ ؟ الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه بطلب الجمرة . وعن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع الخشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب : لا شيء عليه في تركه ورفع الخشب . وعن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . وعن الرجل يحجّ عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟